رسالة القرواني
رسالة القرواني
رسالة القيرواني
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود وذلك كله واسع ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده تقول هذا بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه ويصلى على أكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل.
و هذا من كتاب بداية المجتهد
الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل:
المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع: أعني الصحابة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع, إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولان إنها خمس. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات وهو حديث متفق على صحته ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار وجاء في هذا
الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم
وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدا. واختلفوا فيمن قتل نفسه فرأى قوم أنه لا يصلى عليه وأجاز آخرون الصلاة عليه ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع. والسبب في اختلافهم في الصلاة أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة عليهم جائزة وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ** الآية. وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب لكن ليس هذا مذهب أهل السنة فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم وإنما لم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه خرجه أبو داود وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا الأثر قال: لا يصلى على قاتل نفسه ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما ورد به الأثر لكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل الإيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه: "أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان" واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة فقال مالك والشافعي: لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وروى من طريق ابن عباس مسندا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم وروى ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري وكذلك روي أيضا أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل كلاهما وأنا شهيد عليه" وكلا الفريقين يرجع الأحاديث التي أخذ بها وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره وقد كان شعبة يطعن فيه وأما المراسيل فليست عندهم بحجة واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر, وبه قال ابن أبي ليلى. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك أنه روى الترمذي عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا" وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال: الطفل يصلى عليه فمن ذهب مذهب حديث جابر قال: ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال: معلوم أن المعتبر في الصلاة هو حكم الإسلام والحياة والطفل إذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له ومن الناس من شذ وقال: لا يصلى على الأطفال أصلا. وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر وروى فيه أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين فذهب مالك في رواية البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام سواء سبي مع والديه أو لم يسب معهما وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك. وقال أبو حنيفة: يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من سباهم. وقال الأوزاعي: إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم: يعني إذا بيعوا في السبي. قال: وبهذا جرى العمل في الثغر وبه الفتيا فيه. وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم. والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم: أي أن حكمهم حكم آبائهم ودليل قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على الفطرة" أن حكمهم حكم المؤمنين. وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن قال الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها مثل مواراته ودفنه وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق قال أبو بكر بن المنذر وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقال لولا أنها سنة ما تقدمت قال أبو بكر وبه أقول وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر وقال بعضهم يصلى على الغائب لحديث النجاشي والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له ومن قال إنه يصلى على أقله قال لأن حرمة البعض كحرمة الكل لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة وكان ممن التابعين الصلاة على الغائب.
الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة
واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة فقال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا الحديث وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم وهو قياس قول أبي حنيفة وقال الشافعي يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم.
الفصل الرابع في مواضع الصلاة
واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة أما حديث عائشة فما رواه مالك
الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة
واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها فقال قوم لها إذا خاف الفوات وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة وقال مالك والشافعي وأحمد لا يصلي عليها بتيمم وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عتده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك وشذ قوم فقالوا يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة وهو قول الشعبي وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود.
ويشرع التلقين للمحتضر ... شهادة الإخلاص نص الأثر
كذا إلى القبلة وجهنه ... بسنة والبصر أغمضنه
واقرأ لياسين عليه إذ أمر ... بذاك في الحديث سيد البشر
وهو مع اعتلاله أقل ... حال على سنية يدل
وسجِّينه بعد موته وفي ... تقبيله نص أتى لم ينتف
وعجلن تجهيزه واقض لما ... عليه من دين لنص أحكما
والغسل والتكفين والصلاة ... عليه ثم الدفن واجبات
باب غسل الميت
وغسل ميت المسلمين واجب ... والسنة الأولى به الأقارب
وليكن الغاسل أميناً ورعاً ... وغسل زوج زوجة قد شرعا
ويشرع الإيتار بالتثليث أو ... خمساً فسبعاً فليزيدوا أن رأوا
بالماء والسدر وفي الأخيرةِ ... فليجعل الكافور نص السنةِ
والغسل بالميامن ابدأنْهُ ... وبمواضع الوضوء مِنْهُ
وشعر المرأة فليظّفر ... وليلق خلفها لنص الخبر
ولا يمس المحرم الطيب ولا ... يغسل الشهيد نصاً نقلا
باب تكفين الميت
والواجب تكفين الميت بما ... يستره نصاً صريحاً محكما
ومع قصور الثوب فالرأس استر ... واجعل على الرجلين نحو الأذخر
إذا في قصور بردة لمصعب ... كمل بالأذخر عن أمر النبي
وما يزد عن ساتر فمستحب ... والبيض خير من سواه وأحب
فقد أتى التكفين في ثوبين ... مصرحاً عن سيد الكونين
وفي ثلاثة من الأثواب ... قد كفن النبي بلا ارتياب
وهي إزار ورداء معها ... لفافة جاء البيان فعلها
وكونها لفائفاً قد نقلا ... وخلفهم فيما يكون أفضلا
وفي قميصه الرسول كفنا ... ابن سلول ثم فيه دفنا
فقيل من أجل ابنه وقيل في ... كسوته العباس في بدراً عرف
للمرأة الإزار والدرع خذا ... ملحفة مع الخمار وكذا
لفافة قد جاء في المنقول ... عمن ولي غسل ابنه الرسول
وفي ثيابه الشهيد كفنا ... دليله في أحد تبينا
ويشرع الحنوط لا في المحرم ... ولا يغطي رأسه نصا نمي
فإنه يبعث في القيامة ... ملبياً ممثلا إحرامه
باب الصلاة على الميت
قد ثبتت بالنص والإجماع ... دون تردد ولا نزاع
وموقف الإمام فيما نقلا ... حذاء رأس حيث كان رجلا
والوسط من أنثى وحيث اجتمعا ... فالرجل أوله الإمام موضعا
وكبرن بالافتتاح أربعا ... نصاً وقد قيل عليه أجمعا
فيها اقرأن أم الكتاب أولاً ... وما تليها صل بعدها على
محمد وثالثاً فادع لمن ... مات بما سطر في كتب السنن
وكبرن رابعة وسلم ... كغيرها من الصلاة فاعلم
وقد روي خمس وفوقها وفي ... ذلك خلف قيل آخراً نفي
وجاز إن في المسجد قد فعلت ... كما له صديقة قد نقلت
وكثرة الجمع عليه أفضل ... وصفهم ثلاثة قد نقلوا
وصحت الصلاة مطلقا على ... قبر وغائب كما قد نقلا
وقل على الشهيد لا يصلى ... نصاً مصرحاً عليه دلا
والسقط بعد النفخ ما استهلا ... خلف عليه هل يصلى أم لا
إذ فيه بالإطلاق نص وردا ... والثاني باستهلاله مقيدا
وغال ومن لنفسه قتل ... عليهم الرسول ردعا لم يصل
لكنه على الغلول قد أمر ... بأن يصلي الصحب ذا نص الخبر
والثاني لم يأمر ولم ينه فلا ... مانع في الصلاة من أن تفعلا
باب كيفية حمل الجنازة وتشييعها
لحامل يسن أخذه معا ... كل جوانب السرير أجمعا
ويشرع الاسراع بالسير بها ... بدون رمل ولمن شيعها
المشي منها حيث شا والخلف في ... الأفضل جا عن علماء السلف
ويكره الركوب للمشيع ... والنار والنوح به لاتتبع
وكل من كان له مشيعا ... ليس له الجلوس حتى توضعا
والأمر بالقيام خلف نقلا ... فيه فقيل محكم وقيل لا
باب كيفية دفن الميت
في الحفر جاء الأمر بالاعماق ... والضرح واللحد بالاتفاق
كلاهما جاز وإن الثاني ... فضله من جاء بالقرآن
ومع رجلي قبره فادخلا ... وضع لجنب أيمن مستقبلا
والنصب للبن على اللحد شرع ... ورفع قبر فوق شبر قد منع
والخلف في تجليل قبر بالكسا ... لكل ميت أو يخص بالنسا
والسطح والتسنيم مأثور وفي ... أيهما الأفضل خلف السلف
واستغفرن من بعد دفن الميت له ... واسأل له التثبيت عند المسألة
ثم على القبور يحرم البنا ... وموقد السرج عليها لعنا
وعن جلوس حذرن عليها ... كذا الصلاة حرمت إليها
ولا يجوز الدفن للأموات ... قل في ثلاثة الأوقات
عند طلوع الشمس لاتفاعها ... والاستواء إلى الزوال فعلها
ومع تضيف إلى غروبها ... بذا أتى النص فكن منتبها
باب النهي عن أفعال الجاهلية ، وما يجوز من البكاء ، وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولى ، ومشروعية التعزية ، وصنعة الطعام لأهل الميت ، وكراهته منهم لغيرهم ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(29/343)
{{ المكتبة الإسلامية الشاملة ... SH.REWAYAT2.COM }}
وتحريكم العقر على الميت
ويكره التشييع للنساء ... ويحرم النوح مع الدعاء
بالويل مع حلق وصلق فاعلم ... والشق مع لطم الخدود حرم
وخبر الميت يعذب بالبكا ... يحمل فيمن كان يرضى ذلكا
والحظر في اللسان واليدين ... لا حزن القلب ودمع العين
وسنة تعزية المصاب ... والأمر بالصبر والاحتساب
فكل صابر على المصيبة ... قد وعد الله بأن يثيبه
وسن أهل الميت أن يهدي لهم ... طعام إذ قد جاء ما يشغلهم
وامنع لغير صنعة الطعام ... منهم وقل لا عقر في الإسلام
باب ما يصل المسلم بعد موته
وصح أن الصدقات والدعا ... تنفع إن كانت على ما شرعا
كذا قضاء الدين لا منا في ... من أي فاعل بلا خلاف
كذا عن الوالد سعي الولد ... يلحقه نصاً بلا تردد
والصوم والحج لها القضاء صح ... من الولي وغيره خلف وضح
باب بيان الزيارة المشروعة والتحذير من المبتدعة
وعن زيارة القبور قد أتى ... نهى ونسخه بأمر ثبتا
وهي اتفاق في الرجال واختلف ... في ذاك للنسا أئمة السلف
لزائر سن سلامه على ... أهل القبور وليقف مستقبلا
ولتسأل العفو مع الغفران ... له وللموتى من الرحمن
أما اتخاذ القبر مسجداً وأن ... يجعله عبداً كعابد الوثن
والذبح والنذر على القبور ... وهتف ذا الزائر بالمقبور
كقول يا باهوت يا جيلان ... أدرك أغث لذا اللهفان
يريد منه دفع شر دهما ... أو جلب خير دون خالق السما
فذا هي المصيبة العظمى التي ... لم يجن مثلها على ذي الملة
وذلك الشرك الصريح الأكبر ... فاعله بدون شك يكفر
لكنه في هذه الاعصار ... قد أصبح المألوف للزوار
وأصبح الدين بغاية الخفا ... فحسبنا الله تعالى وكفى
فيا أولي العقول والأحلام ... هل ذا أتى في ملة الإسلام
هل في كتاب الله قد وجدتمو ... ذا أم بسنة النبي بل حدتمو
عنها إلى وساوس الشيطان ... وزخرف الغرور والبهتان
أما نهاكم ربكم عن ذا أما ... بيّن ما أحل مما حرما
أما إليكم الرسول أرسلا ... مبينا كتابه المنزلا
أغير دين الله تبغون إلا ... حياء من رب السماوات العلى
تدعون من لا يستجيبكم ولا ... لنفسه يملك لا نفع ولا
ضر فأنى يملكونه لكم ... وهم عباد كلفوا أمثالكم
فلا وربي أبدا لا تفلحوا ... ما دمتم التوحيد لم تصححوا
يا قوم بادروا إلى الخلاص ... وحققوا شهادة الإخلاص
وبالكتاب المستبين اعتصموا ... كلا وسنة الرسول التزموا
وما تنازعتم فردوه إلى ... هذين لا تبغون عنها حولا
ويا أولي العلم ألم يبق بكم ... من غِيرة لنصر دين ربكم
قوموا بعزم صادق مبين ... وبينوا للناس أمر الدين
حلاله حرامه فرائضه ... وما به يزري وما يناقضه
واهدوهم إلى الصراط المتبع ... وحذروهم الطريق المبتدع
توبوا من الكتم وأن تداهنوا ... في منكر وأصلحوا وبينوا
ويا ولاة الأمر قوموا أنتمو ... لله إذ في الأرض قد مكنتمو
وبادروا المنكر بالإنكار ... قبل حلول غضب الجبار
لم ينج والله سوى من أنكرا ... معصية الرحمن مهما قدرا
بذا قضت سنة ذي العرش كما ... قد قص عن أنباء من تقدما
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود وذلك كله واسع ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده تقول هذا بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه ويصلى على أكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل.
و هذا من كتاب بداية المجتهد
الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل:
المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع: أعني الصحابة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع, إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولان إنها خمس. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات وهو حديث متفق على صحته ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار وجاء في هذا
الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم
وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدا. واختلفوا فيمن قتل نفسه فرأى قوم أنه لا يصلى عليه وأجاز آخرون الصلاة عليه ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع. والسبب في اختلافهم في الصلاة أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة عليهم جائزة وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ** الآية. وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب لكن ليس هذا مذهب أهل السنة فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم وإنما لم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه خرجه أبو داود وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا الأثر قال: لا يصلى على قاتل نفسه ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما ورد به الأثر لكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل الإيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه: "أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان" واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة فقال مالك والشافعي: لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وروى من طريق ابن عباس مسندا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم وروى ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري وكذلك روي أيضا أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل كلاهما وأنا شهيد عليه" وكلا الفريقين يرجع الأحاديث التي أخذ بها وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره وقد كان شعبة يطعن فيه وأما المراسيل فليست عندهم بحجة واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر, وبه قال ابن أبي ليلى. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك أنه روى الترمذي عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا" وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال: الطفل يصلى عليه فمن ذهب مذهب حديث جابر قال: ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال: معلوم أن المعتبر في الصلاة هو حكم الإسلام والحياة والطفل إذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له ومن الناس من شذ وقال: لا يصلى على الأطفال أصلا. وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر وروى فيه أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين فذهب مالك في رواية البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام سواء سبي مع والديه أو لم يسب معهما وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك. وقال أبو حنيفة: يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من سباهم. وقال الأوزاعي: إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم: يعني إذا بيعوا في السبي. قال: وبهذا جرى العمل في الثغر وبه الفتيا فيه. وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم. والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم: أي أن حكمهم حكم آبائهم ودليل قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على الفطرة" أن حكمهم حكم المؤمنين. وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن قال الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها مثل مواراته ودفنه وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق قال أبو بكر بن المنذر وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقال لولا أنها سنة ما تقدمت قال أبو بكر وبه أقول وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر وقال بعضهم يصلى على الغائب لحديث النجاشي والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له ومن قال إنه يصلى على أقله قال لأن حرمة البعض كحرمة الكل لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة وكان ممن التابعين الصلاة على الغائب.
الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة
واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة فقال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا الحديث وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم وهو قياس قول أبي حنيفة وقال الشافعي يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم.
الفصل الرابع في مواضع الصلاة
واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة أما حديث عائشة فما رواه مالك
الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة
واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها فقال قوم لها إذا خاف الفوات وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة وقال مالك والشافعي وأحمد لا يصلي عليها بتيمم وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عتده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك وشذ قوم فقالوا يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة وهو قول الشعبي وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود.
ويشرع التلقين للمحتضر ... شهادة الإخلاص نص الأثر
كذا إلى القبلة وجهنه ... بسنة والبصر أغمضنه
واقرأ لياسين عليه إذ أمر ... بذاك في الحديث سيد البشر
وهو مع اعتلاله أقل ... حال على سنية يدل
وسجِّينه بعد موته وفي ... تقبيله نص أتى لم ينتف
وعجلن تجهيزه واقض لما ... عليه من دين لنص أحكما
والغسل والتكفين والصلاة ... عليه ثم الدفن واجبات
باب غسل الميت
وغسل ميت المسلمين واجب ... والسنة الأولى به الأقارب
وليكن الغاسل أميناً ورعاً ... وغسل زوج زوجة قد شرعا
ويشرع الإيتار بالتثليث أو ... خمساً فسبعاً فليزيدوا أن رأوا
بالماء والسدر وفي الأخيرةِ ... فليجعل الكافور نص السنةِ
والغسل بالميامن ابدأنْهُ ... وبمواضع الوضوء مِنْهُ
وشعر المرأة فليظّفر ... وليلق خلفها لنص الخبر
ولا يمس المحرم الطيب ولا ... يغسل الشهيد نصاً نقلا
باب تكفين الميت
والواجب تكفين الميت بما ... يستره نصاً صريحاً محكما
ومع قصور الثوب فالرأس استر ... واجعل على الرجلين نحو الأذخر
إذا في قصور بردة لمصعب ... كمل بالأذخر عن أمر النبي
وما يزد عن ساتر فمستحب ... والبيض خير من سواه وأحب
فقد أتى التكفين في ثوبين ... مصرحاً عن سيد الكونين
وفي ثلاثة من الأثواب ... قد كفن النبي بلا ارتياب
وهي إزار ورداء معها ... لفافة جاء البيان فعلها
وكونها لفائفاً قد نقلا ... وخلفهم فيما يكون أفضلا
وفي قميصه الرسول كفنا ... ابن سلول ثم فيه دفنا
فقيل من أجل ابنه وقيل في ... كسوته العباس في بدراً عرف
للمرأة الإزار والدرع خذا ... ملحفة مع الخمار وكذا
لفافة قد جاء في المنقول ... عمن ولي غسل ابنه الرسول
وفي ثيابه الشهيد كفنا ... دليله في أحد تبينا
ويشرع الحنوط لا في المحرم ... ولا يغطي رأسه نصا نمي
فإنه يبعث في القيامة ... ملبياً ممثلا إحرامه
باب الصلاة على الميت
قد ثبتت بالنص والإجماع ... دون تردد ولا نزاع
وموقف الإمام فيما نقلا ... حذاء رأس حيث كان رجلا
والوسط من أنثى وحيث اجتمعا ... فالرجل أوله الإمام موضعا
وكبرن بالافتتاح أربعا ... نصاً وقد قيل عليه أجمعا
فيها اقرأن أم الكتاب أولاً ... وما تليها صل بعدها على
محمد وثالثاً فادع لمن ... مات بما سطر في كتب السنن
وكبرن رابعة وسلم ... كغيرها من الصلاة فاعلم
وقد روي خمس وفوقها وفي ... ذلك خلف قيل آخراً نفي
وجاز إن في المسجد قد فعلت ... كما له صديقة قد نقلت
وكثرة الجمع عليه أفضل ... وصفهم ثلاثة قد نقلوا
وصحت الصلاة مطلقا على ... قبر وغائب كما قد نقلا
وقل على الشهيد لا يصلى ... نصاً مصرحاً عليه دلا
والسقط بعد النفخ ما استهلا ... خلف عليه هل يصلى أم لا
إذ فيه بالإطلاق نص وردا ... والثاني باستهلاله مقيدا
وغال ومن لنفسه قتل ... عليهم الرسول ردعا لم يصل
لكنه على الغلول قد أمر ... بأن يصلي الصحب ذا نص الخبر
والثاني لم يأمر ولم ينه فلا ... مانع في الصلاة من أن تفعلا
باب كيفية حمل الجنازة وتشييعها
لحامل يسن أخذه معا ... كل جوانب السرير أجمعا
ويشرع الاسراع بالسير بها ... بدون رمل ولمن شيعها
المشي منها حيث شا والخلف في ... الأفضل جا عن علماء السلف
ويكره الركوب للمشيع ... والنار والنوح به لاتتبع
وكل من كان له مشيعا ... ليس له الجلوس حتى توضعا
والأمر بالقيام خلف نقلا ... فيه فقيل محكم وقيل لا
باب كيفية دفن الميت
في الحفر جاء الأمر بالاعماق ... والضرح واللحد بالاتفاق
كلاهما جاز وإن الثاني ... فضله من جاء بالقرآن
ومع رجلي قبره فادخلا ... وضع لجنب أيمن مستقبلا
والنصب للبن على اللحد شرع ... ورفع قبر فوق شبر قد منع
والخلف في تجليل قبر بالكسا ... لكل ميت أو يخص بالنسا
والسطح والتسنيم مأثور وفي ... أيهما الأفضل خلف السلف
واستغفرن من بعد دفن الميت له ... واسأل له التثبيت عند المسألة
ثم على القبور يحرم البنا ... وموقد السرج عليها لعنا
وعن جلوس حذرن عليها ... كذا الصلاة حرمت إليها
ولا يجوز الدفن للأموات ... قل في ثلاثة الأوقات
عند طلوع الشمس لاتفاعها ... والاستواء إلى الزوال فعلها
ومع تضيف إلى غروبها ... بذا أتى النص فكن منتبها
باب النهي عن أفعال الجاهلية ، وما يجوز من البكاء ، وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولى ، ومشروعية التعزية ، وصنعة الطعام لأهل الميت ، وكراهته منهم لغيرهم ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(29/343)
{{ المكتبة الإسلامية الشاملة ... SH.REWAYAT2.COM }}
وتحريكم العقر على الميت
ويكره التشييع للنساء ... ويحرم النوح مع الدعاء
بالويل مع حلق وصلق فاعلم ... والشق مع لطم الخدود حرم
وخبر الميت يعذب بالبكا ... يحمل فيمن كان يرضى ذلكا
والحظر في اللسان واليدين ... لا حزن القلب ودمع العين
وسنة تعزية المصاب ... والأمر بالصبر والاحتساب
فكل صابر على المصيبة ... قد وعد الله بأن يثيبه
وسن أهل الميت أن يهدي لهم ... طعام إذ قد جاء ما يشغلهم
وامنع لغير صنعة الطعام ... منهم وقل لا عقر في الإسلام
باب ما يصل المسلم بعد موته
وصح أن الصدقات والدعا ... تنفع إن كانت على ما شرعا
كذا قضاء الدين لا منا في ... من أي فاعل بلا خلاف
كذا عن الوالد سعي الولد ... يلحقه نصاً بلا تردد
والصوم والحج لها القضاء صح ... من الولي وغيره خلف وضح
باب بيان الزيارة المشروعة والتحذير من المبتدعة
وعن زيارة القبور قد أتى ... نهى ونسخه بأمر ثبتا
وهي اتفاق في الرجال واختلف ... في ذاك للنسا أئمة السلف
لزائر سن سلامه على ... أهل القبور وليقف مستقبلا
ولتسأل العفو مع الغفران ... له وللموتى من الرحمن
أما اتخاذ القبر مسجداً وأن ... يجعله عبداً كعابد الوثن
والذبح والنذر على القبور ... وهتف ذا الزائر بالمقبور
كقول يا باهوت يا جيلان ... أدرك أغث لذا اللهفان
يريد منه دفع شر دهما ... أو جلب خير دون خالق السما
فذا هي المصيبة العظمى التي ... لم يجن مثلها على ذي الملة
وذلك الشرك الصريح الأكبر ... فاعله بدون شك يكفر
لكنه في هذه الاعصار ... قد أصبح المألوف للزوار
وأصبح الدين بغاية الخفا ... فحسبنا الله تعالى وكفى
فيا أولي العقول والأحلام ... هل ذا أتى في ملة الإسلام
هل في كتاب الله قد وجدتمو ... ذا أم بسنة النبي بل حدتمو
عنها إلى وساوس الشيطان ... وزخرف الغرور والبهتان
أما نهاكم ربكم عن ذا أما ... بيّن ما أحل مما حرما
أما إليكم الرسول أرسلا ... مبينا كتابه المنزلا
أغير دين الله تبغون إلا ... حياء من رب السماوات العلى
تدعون من لا يستجيبكم ولا ... لنفسه يملك لا نفع ولا
ضر فأنى يملكونه لكم ... وهم عباد كلفوا أمثالكم
فلا وربي أبدا لا تفلحوا ... ما دمتم التوحيد لم تصححوا
يا قوم بادروا إلى الخلاص ... وحققوا شهادة الإخلاص
وبالكتاب المستبين اعتصموا ... كلا وسنة الرسول التزموا
وما تنازعتم فردوه إلى ... هذين لا تبغون عنها حولا
ويا أولي العلم ألم يبق بكم ... من غِيرة لنصر دين ربكم
قوموا بعزم صادق مبين ... وبينوا للناس أمر الدين
حلاله حرامه فرائضه ... وما به يزري وما يناقضه
واهدوهم إلى الصراط المتبع ... وحذروهم الطريق المبتدع
توبوا من الكتم وأن تداهنوا ... في منكر وأصلحوا وبينوا
ويا ولاة الأمر قوموا أنتمو ... لله إذ في الأرض قد مكنتمو
وبادروا المنكر بالإنكار ... قبل حلول غضب الجبار
لم ينج والله سوى من أنكرا ... معصية الرحمن مهما قدرا
بذا قضت سنة ذي العرش كما ... قد قص عن أنباء من تقدما
احمد خضراوي- كشاف متقدم
- عدد المساهمات : 42
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
العمر : 33
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى